L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/312643 · 08/12/2014

قرار تعقيبي عدد 312643 بتاريخ 08 ديسمبر 2014 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية - القضية عدد : 312643 - تاريخ القرار : 8 ديسمبر 2014. قرار تعقيبي باسم الشتعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد ‎***‏ تونس، من جهة  والمعقتب ضدها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.