الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
- القضية عدد : 312643
- تاريخ القرار : 8 ديسمبر 2014.
قرار تعقيبي
باسم الشتعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد *** تونس،
من جهة
والمعقتب ضدها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.