Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64354 بتاريخ 12/10/2018 : خضوع التعويض عن الضرر البدني الناجم عن حادث شغل للقواعد الآمرة لفواجع الشغل

J P 64354/201812 octobre 2018

Principe juridique

  1. عدم جواز معارضة مؤسسات التأمين بأي قانون آخر غير القانون عدد86 لسنة 2005 إنما ينحصر في نطاق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، أما الأضرار التي لا تندرج ضمن مفهوم حادث المرور فتخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
  2. حق الغير المتضرر في تأمين المسؤولية المدنية لا ينشأ من العقد وإنما يستمده من التأمين الوجوبي، لذلك لا يُعارض بالاستثناءات الاتفاقية وبنود العقد الرابط بين المؤمّن والمؤمن.
  3. عند ثبوت الصبغة الشغلية للحادث تكون المطالبة بالتعويض عن الضرر البدني محكومة بالقواعد الخاصة بفواجع الشغل باعتبارها نصوصا آمرة متعلقة بالنظام العام، ولا يقتصر دور القاضي في إطار القواعد العامة إلا على التعويض التكميلي في حدود ما لا تتيحه مقاييس القانون الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.