Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64354 بتاريخ 12/10/2018 : خضوع التعويض عن الضرر البدني الناجم عن حادث شغل للقواعد الآمرة لفواجع الشغل
Principe juridique
- عدم جواز معارضة مؤسسات التأمين بأي قانون آخر غير القانون عدد86 لسنة 2005 إنما ينحصر في نطاق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، أما الأضرار التي لا تندرج ضمن مفهوم حادث المرور فتخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
- حق الغير المتضرر في تأمين المسؤولية المدنية لا ينشأ من العقد وإنما يستمده من التأمين الوجوبي، لذلك لا يُعارض بالاستثناءات الاتفاقية وبنود العقد الرابط بين المؤمّن والمؤمن.
- عند ثبوت الصبغة الشغلية للحادث تكون المطالبة بالتعويض عن الضرر البدني محكومة بالقواعد الخاصة بفواجع الشغل باعتبارها نصوصا آمرة متعلقة بالنظام العام، ولا يقتصر دور القاضي في إطار القواعد العامة إلا على التعويض التكميلي في حدود ما لا تتيحه مقاييس القانون الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 110و121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 121 منها autres décisions
- الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 225 من المجلة الجزائية autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل7 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 autres décisions
- الفصل الخامس من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 autres décisions
- الفصل 76 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.