Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34623.2022 بتاريخ 15/03/2022 : الطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ إلا بقرار قضائي

قرار تعقيبي عدد 34623.2022 بتاريخ 15/03/2022 : الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ القرار التحكيمي المحلى بالصيغة التنفيذية إلا بقرار قضائي بإيقاف التنفيذ

J P 34623.2022/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب يعدّ طريقا استثنائيا لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب ووفق الشروط التي يضبطها القانون.
  2. القرار التحكيمي المحلى بالصيغة التنفيذية يشكل سندا تنفيذيا صحيحا ما دام قائما قانونا، ولا يمنع استعمال طرق الطعن ضده من اعتماده للتنفيذ ما لم يصدر حكم أو قرار يوقف نفاذه.
  3. محضر العقلة التوقيفية لا يكون باطلا متى اشتمل على البيانات الكافية للتعريف بالذات المعنوية المعقول تحت يدها، ويكفي ثبوت الدلالة على صفة التمثيل القانوني بما يفيدها وفق ما استقر عليه فقه القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.