Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34623.2022 بتاريخ 15/03/2022 : الطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ إلا بقرار قضائي
قرار تعقيبي عدد 34623.2022 بتاريخ 15/03/2022 : الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ القرار التحكيمي المحلى بالصيغة التنفيذية إلا بقرار قضائي بإيقاف التنفيذ
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب يعدّ طريقا استثنائيا لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب ووفق الشروط التي يضبطها القانون.
- القرار التحكيمي المحلى بالصيغة التنفيذية يشكل سندا تنفيذيا صحيحا ما دام قائما قانونا، ولا يمنع استعمال طرق الطعن ضده من اعتماده للتنفيذ ما لم يصدر حكم أو قرار يوقف نفاذه.
- محضر العقلة التوقيفية لا يكون باطلا متى اشتمل على البيانات الكافية للتعريف بالذات المعنوية المعقول تحت يدها، ويكفي ثبوت الدلالة على صفة التمثيل القانوني بما يفيدها وفق ما استقر عليه فقه القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 32 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 28 من العقد التأسيسي المحين autres décisions
- الفصل 341 م م م ت autres décisions
- الفصل 286 م م م ت autres décisions
- الفصول 332 و19 و6 م م م ت autres décisions
- الفصل 332و 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 335 م م م ت autres décisions
- قرارها عدد 63048 المؤرخ في 11 ماي 1998 autres décisions
- الفصل 44 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 197 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.