Code de l'arbitrage · Édition revue et corrigée le 15 septembre 2013

Article 44

Chapitre II De l'arbitrage interne

Jurisprudence appliquant cet article 8

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 34624.2022 بتاريخ 15/03/2022 : تنفيذ القرار التحكيمي المحلى بالصيغة التنفيذية لا يتوقف بمجرد الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 34624.2022/2022 15 mars 2022

    الطعن بالتعقيب لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب وفق شروط الفصل 197 م م م ت.

  2. قرار تعقيبي عدد 34623.2022 بتاريخ 15/03/2022 : الطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ إلا بقرار قضائي

    Jurisprudence J P 34623.2022/2022 15 mars 2022

    الطعن بالتعقيب يعدّ طريقا استثنائيا لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب ووفق الشروط التي يضبطها القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 51522 بتاريخ 05/11/2018 : رقابة محكمة الإبطال على الحكم التحكيمي تقتصر على القواعد الأساسية للإجراءات دون التعرض لتقدير الهيئة التحكيمية

    Jurisprudence J P 51522/2018 5 novembre 2018

    تقتصر رقابة محكمة الاستئناف عند تعهدها بطعن بالإبطال في حكم تحكيمي داخلي على التثبت من توافر إحدى الصور الحصرية الواردة بالفصل 42 من مجلة التحكيم، ولا تمتد إلى مراجعة اجتهاد الهيئة التحكيمية في تفسير الوقائع أو بناء التعليل القانوني للحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 49145 بتاريخ 26 أفريل 2018 الطعن بالابطال في حكم تحكيمي - تحديد صور الابطال - تحديد اختصاص محكمة الابطال - نطاق الرقابة الشكلية

    Jurisprudence J P 49145/2018 26 avril 2018
  5. قرار تعقيبي عدد 60831.2011 بتاريخ 20/12/2011 : لا يعد السجن مقرا أصليا للتبليغ لافتقاده عنصر الإقامة المعتادة القائمة على الاستقرار

    Jurisprudence J P 60831.2011/2011 20 décembre 2011

    لا ينهض السجن مقرا أصليا بالمعنى الإجرائي لأن المقر يفترض إقامة فعلية معتادة مقترنة بنية الاستقرار وبالاختيار الحر للمكان، بينما الإيواء بالمؤسسة السجنية هو وضع جبري عرضي قابل للتغيير ولا تتحقق فيه عناصر الثبات اللازمة لقيام المقر.

  6. قرار تعقيبي عدد 26812 بتاريخ 9 جانفي 2004 : ابطال حكم تحكيمي - اتصال القضاء - مصلحة - منح الاختصاص لمحكمة الابطال - نطاق اتفاقية التحكيم

    Jurisprudence J P 2004/26812 19 janvier 2004
  7. قرار تعقيبي عدد 22512.2002 بتاريخ 26/3/2003 : عدم تصدي المحكمة لأصل النزاع عند إبطال حكم التحكيم إلا إذا طلب ذلك الأطراف

    Jurisprudence J P 22512.2002/2003 26 mars 2003

    لا تتعهد المحكمة بالبت في أصل النزاع إثر إبطال حكم التحكيم إلا إذا صدر طلب بذلك من الأطراف على وجه يثبت التقاء إرادتهم، ولا يكفي طلب أحدهم في غياب موافقة الطرف الثاني.

  8. قرار تعقيبي عدد 69555 بتاريخ : ابطال حكم تحكيمي - منح الاختصاص لمحكمة الابطال - تكييف طلبات الخصوم

    Jurisprudence J P 1999/69555 19 avril 1999