الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ49145.2017ــدد القضيـــة
تاريخـــه 2018/04/26:
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/28من الأستاذ "ص.س" المحامي لدى التعقيب.
نيـابـة عـن :شركة "أ.خ.س" في شخص ممثله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.