Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51522 بتاريخ 05/11/2018 : رقابة محكمة الإبطال على الحكم التحكيمي تقتصر على القواعد الأساسية للإجراءات دون التعرض لتقدير الهيئة التحكيمية

J P 51522/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة الاستئناف عند تعهدها بطعن بالإبطال في حكم تحكيمي داخلي على التثبت من توافر إحدى الصور الحصرية الواردة بالفصل 42 من مجلة التحكيم، ولا تمتد إلى مراجعة اجتهاد الهيئة التحكيمية في تفسير الوقائع أو بناء التعليل القانوني للحكم.
  2. يقصد بالقواعد الأساسية للإجراءات في معنى الفقرة 6 من الفصل 42 من مجلة التحكيم جملة الضمانات الإجرائية التي تكفل حدا أدنى من العدالة، وعلى رأسها المساواة بين الخصوم وحق الدفاع ومبدأ المواجهة، دون أن يكون الخلاف حول سلامة التكييف أو تقدير الحجج داخلا بذاته ضمن هذا المفهوم.
  3. لا يشكل تضمين الحكم اسم القاضي الذي تولى تلخيصه خرقا لمبدأ سرية المفاوضة ولا لمقتضيات الفصل 121 م م م ت ما لم يثبت مشاركة غير القضاة الذين تلقوا المرافعة في المداولة أو تدخلهم في إبداء الرأي في وجه القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.