Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51522 بتاريخ 05/11/2018 : رقابة محكمة الإبطال على الحكم التحكيمي تقتصر على القواعد الأساسية للإجراءات دون التعرض لتقدير الهيئة التحكيمية
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة الاستئناف عند تعهدها بطعن بالإبطال في حكم تحكيمي داخلي على التثبت من توافر إحدى الصور الحصرية الواردة بالفصل 42 من مجلة التحكيم، ولا تمتد إلى مراجعة اجتهاد الهيئة التحكيمية في تفسير الوقائع أو بناء التعليل القانوني للحكم.
- يقصد بالقواعد الأساسية للإجراءات في معنى الفقرة 6 من الفصل 42 من مجلة التحكيم جملة الضمانات الإجرائية التي تكفل حدا أدنى من العدالة، وعلى رأسها المساواة بين الخصوم وحق الدفاع ومبدأ المواجهة، دون أن يكون الخلاف حول سلامة التكييف أو تقدير الحجج داخلا بذاته ضمن هذا المفهوم.
- لا يشكل تضمين الحكم اسم القاضي الذي تولى تلخيصه خرقا لمبدأ سرية المفاوضة ولا لمقتضيات الفصل 121 م م م ت ما لم يثبت مشاركة غير القضاة الذين تلقوا المرافعة في المداولة أو تدخلهم في إبداء الرأي في وجه القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 182 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصول 42و43و44 من مجلة التحكيم-قرار تعقيبي مدني في مادة التحكيم عدد 2014/ 13928 مؤرخ في 9 أكتوبر 2014-الفصل 42 من مجلة التحكيم-الفصل 42 سادسا من مجلة التحكيم-الفصلين 13 و42 من مجلة التحكيم-الفصل 13 و63 و42 من مجلة التحكيم-الفصل 11 من عقد الايجار-الفصل 19 من عقد الصنع-الفصل 13 والفقرة 6 من الفصل 42 من مجلة التحكيم-الفصل 13 و63 من مجلة التحكيم-الفقرة 6 من الفصل 42 من مجلة التحكيم-(قرار صادر في مادة التحكيم عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 51 بتاريخ 15/02/2000) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.