Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34624.2022 بتاريخ 15/03/2022 : تنفيذ القرار التحكيمي المحلى بالصيغة التنفيذية لا يتوقف بمجرد الطعن بالتعقيب
قرار تعقيبي عدد 34624.2022 بتاريخ 15/03/2022 : التنفيذ الجبري للسند التحكيمي يتحقق بتحليته بالصيغة التنفيذية دون اشتراط صيرورته باتا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب وفق شروط الفصل 197 م م م ت.
- السند التنفيذي المتمثل في قرار تحكيمي محلى بالصيغة التنفيذية يظل صالحا للتنفيذ ما لم يصدر حكم ينال من نفاذه، ولا يتوقف نفاذه بمجرد السعي إلى إبطاله أو الطعن بالتعقيب في القرار المتعلق بدعوى الإبطال.
- محضر العقلة التوقيفية يستكمل شروطه الشكلية متى تضمن هوية المدين المعقول تحت يدها كذات معنوية ببياناتها التعريفية الأساسية، ويكفي التنصيص بالاختصار المعتمد للكشف عن عبارة "في شخص ممثلها القانوني" لنفي البطلان المتمسك به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 117 وما بعده من م ش ت autres décisions
- الفصل 32 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 28 من العقد التأسيسي المحين autres décisions
- الفصل 341 م م م ت autres décisions
- الفصل 405 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 286 م م م ت autres décisions
- الفصول 332 و19 و6 م م م ت autres décisions
- الفصل 332و 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 335 م م م ت autres décisions
- قرارها عدد 63048 المؤرخ في 11 ماي 1998 autres décisions
- الفصل 44 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 197 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.