الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ26812.2003ــدد القضية
تاريخه :2004/1/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2003/6/14 من الاستاذ "ع.ع" المحامي بتونس.
في حق: مقاولات *** للبناء في شخص ممثلها القانوني ذات السجل التجاريي عــ78862ــدد.
ضد : شركة *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.