L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/26812 · 19/01/2004

قرار تعقيبي عدد 26812 بتاريخ 9 جانفي 2004 : ابطال حكم تحكيمي - اتصال القضاء - مصلحة - منح الاختصاص لمحكمة الابطال - نطاق اتفاقية التحكيم

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عــ26812.2003ــدد القضية تاريخه :2004/1/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2003/6/14 من الاستاذ "ع.ع" المحامي بتونس. في حق: مقاولات *** للبناء في شخص ممثلها القانوني ذات السجل التجاريي عــ78862ــدد. ضد : شركة *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.