Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42198.2022 بتاريخ 03/01/2023 : وجوب جواب محكمة الأصل عن الدفع الجوهري المتعلق بتحديد نسبة المسؤولية ضمانا لحق الرجوع

قرار تعقيبي عدد 42198.2022 بتاريخ 03/01/2023 : وجوب تعليل الحكم بالجواب عن الدفع الجوهري المتعلق بتحديد نسبة المسؤولية

J P 42198.2022/20233 janvier 2023

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التامين على المتضرر الذي لم يتقدم بطلب في التسوية الصلحية واختار القيام رأسا لدى القضاء، فيبقى له الخيار في توجيه دعواه ضد من يشاء من المتداخلين في الحادث.
  2. إذا تمسكت شركة التأمين بدفع جوهري يتعلق بتحديد نسبة مساهمة أطراف الحادث في المسؤولية ضمانا لحقها في الرجوع بحسب نسبة المسؤولية، فإن تجاهل المحكمة لهذا الدفع دون جواب إيجابي أو سلبي يعد هضما لحقوق الدفاع ويورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب نقضه.
  3. تمتع المتضرر المرافق للسائق بقرينة مسؤولية وتعويض مؤكد وفق الفصل 122 من مجلة التامين لا يعفي محكمة الأصل من واجب النظر في مسؤولية الحادث لتحديد نسبة المساهمة بين الأطراف عند اقتضاء تطبيق الفصل 123 من مجلة التامين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.