Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67708 بتاريخ 19/06/2024 : عدم قبول طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا كان مطلب التحيين سابقا للخوض في الأصل

J P 67708/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يُقبل طلب التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العقارية على أساس الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 إلا إذا كان مطلب التحيين قد قُدّم بصفة قانونية قبل الخوض في أصل النزاع أمام محاكم الحق العام.
  2. في النزاعات المتعلقة بكف الشغب على عقار مسجل، يطبّق معيار الحماية المستمدة من الترسيم بالسجل العقاري بحيث يعدّ كل تصرف غير صادر عن صاحب الحق المرسم شغبا ولا يُقبل التمسك بالحوز مهما طال زمنه.
  3. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب الجديدة التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.