Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44892 بتاريخ 03/08/2022 : لا تقبل دفوع خرق الفصل 147 من م م م ت لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز للمعقب إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تقع إثارتها وطرحها للنقاش أمام محكمة الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.
- مناط دعوى التعويض طبق الفصل 337 من م ح ع هو ثبوت صدور حكم التسجيل نتيجة خطإ ترتب عنه ضرر متمثل في ضياع الملكية أو الحق العيني العقاري.
- لا يفرغ الفصل 337 من م ح ع من محتواه بالتمسك بحجية أحكام المحكمة العقارية لمنع مساءلة الخطإ الموجب للتعويض لأن التعويض شرع بديلا عن الرجوع على العقار عند تسرب خطإ إلى حكم التسجيل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 337 م ح ع autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصول 22 و 45 و 46 و 50 و 337 من م ح ع autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل 443 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23/01/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.