من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول منحة ترغيب الأجراء
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تطرح من قاعدة الضريبة على الشركات، المنح السنوية على غرار "منحة الترغيب" التي تمنحها شركتكم لأجرائها حسب الأحقية مبينين أن شركتكم تسجلها بالمحاسبة ضمن أعباء المستخدمين (charges de p
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.