من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع :مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الجانب النقابي الممثل بالإتحاد ************* طلب منكم بمناسبة عيد الشغل تمكين أجرائكم من منحة مقدارها مائة دينار دون تطبيق الخصوم الإجتماعية أو الضريبة على الدخل بعنوانها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.