L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1202/2015 · 22/06/2015

Régime fiscal des primes accordées à l’occasion de la fête du travail

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات جبائية  المرجع :مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2015   تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الجانب النقابي الممثل بالإتحاد ************* طلب منكم بمناسبة عيد الشغل تمكين أجرائكم من منحة مقدارها مائة دينار دون تطبيق الخصوم الإجتماعية أو الضريبة على الدخل بعنوانها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.