مذكرة خاصة عدد 1768 بتاريخ 10 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل منحة السلة والمنحة المسندة للأجراء الذين يشتغلون في ظروف قاسية (أماكن عمل بها حرارة أو دخان أو أوساخ أو خطر) مبيّنين أنّ المنحتين منصوص عليهما بالإت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.