طلب توضيحات حول منحة ترغيب الأجراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1 سبتمبر 2015 1708
مــن وزيــــر الماليـــة إلــى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول منحة ترغيب الأجراء المـرجـع: - مكتوبكم بتاريخ 17 أوت 2015 - مكتوبي عدد 1473 بتاريخ 22 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم إعادة النظر في فحوى مكتوبي عدد 1473 بتاريخ 22 جويلية 2015 حول طرح "منحة الترغيب" التي تمنحها شركتكم لأجرائها من قاعدة الضريبة على الشركات مؤكدين أنّ شركتكم لا تخصّص مبالغ من أرباحها لفائدة صندوق الترغيب وأنّ المنح المذكورة تسجّل ضمن نفقات المستخدمين، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كلّ الأعباء التي يستلزمها الاستغلال وخاصة منها نفقات المستخدمين والتي تشمل الأجور والمرتبات والمنح والمكافآت والامتيازات العينية.
هذا، وتكون نفقات المستخدمين قابلة للطرح إذا تعلقت بأعباء بذلت بصفة فعلية لأغراض مهنية بحتة وكانت ملائمة للعمل الممارس.
أمّا بالنسبة للمنح الاختيارية فإنّ طرحها يستوجب التنصيص عليها صراحة بمقتضى القانون كما هو الشأن بالنسبة لمساهمة الأجراء في عقود التأمين الجماعي على الحياة. وفي خلاف ذلك لا يخوّل التشريع الجاري به العمل تمكينكم من طرح منحة الترغيب.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.