مذكرة خاصة عدد 740 بتاريخ 18 ماي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن القانون الأساسي لشركة ذات مسؤولية محدودة مصدرة كليا غير مقيمة ينص على أنه يمكن للجلسة العامة السنوية للشركاء إسناد منحة لفائدة وكيل الشركة تضبط بعد ختم كل سنة مالية بموافقة جميع الشركاء وذلك إضافة إلى مكافآت التسيير القارة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.