مذكرة خاصة عدد 197 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن وكيل شركة، وهو مؤسسها ويمتلك أغلبية الحصص بها، ينتفع بتسبقة على الأرباح محددة بمحضر جلسة خارقة للعادة مسبقا وممضاة من طرف الشركاء دون أن ينتفع بأجر شهري ولا ببطاقة خلاص، ويتم في نهاية السنة إحتساب الأرباح بع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.