Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50979 بتاريخ 04/04/2023 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بمطاعن الاستئناف دون القضاء بما لم يطلبه الخصوم
Principe juridique
- يقتضي المفعول الانتقالي للاستئناف أن تعيد محكمة الدرجة الثانية النظر في النزاع في حدود ما تسلط عليه الاستئناف واقعا وقانونا مع فحص مؤيدات الطرفين قبل إقرار الحكم الابتدائي أو تعديله أو نقضه.
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض إلا للمطاعن والطلبات التي شملها الاستئناف، ويعد إغفال الرد على المطاعن المثارة أو إثارة مطاعن لم يثرها المستأنف خرقا لمبدأ تقيدها بحدود الاستئناف.
- يخرج عن الصور المسموح بها قانونا أن تقضي محكمة الاستئناف بما لم يطلبه أطراف الدعوى، إذ يعتبر ذلك من قبيل التزيد الموجب لتهشيم الحكم لافتقاده الأساس الإجرائي الذي يضبط نطاق نظر المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 182 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 122 وما بعده من القانون عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 144 من مجله المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 145 من م م م ت autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 120 و 167 م ت autres décisions
- الفصل 118 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 176 autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.