Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32277 بتاريخ 17/11/2021 : انعدام التأمين مطلقا يندرج ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤمنا بديلا
Principe juridique
- تفسير أحكام الفصول 118 و120 و172 من مجلة التأمين يتعيّن أن يتم في ضوء الفصل 173 من نفس المجلة بما يفضي إلى شمول مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة انعدام التأمين مطلقا باعتباره يقوم بدور المؤمن البديل.
- لا يجوز إخراج صورة انعدام التأمين مطلقا من نطاق نظام التعويض المنصوص عليه بالقانون عدد 86 لسنة 2005 ما دام النص لم يستثنها صراحة، لأن ذلك يمس بمبدإ المساواة بين المتقاضين ويؤدي إلى تشتيت النظام القانوني للتعويض خلافا لإرادة المشرع في توحيده.
- التعويض عن الضرر المهني يرتكز على مبدأ إرجاع المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل الحادث ويُعامل كضرر مفترض مرتبط بأثر الإصابة على القدرة على النشاط المهني بوجه عام دون توقفه بالضرورة على مباشرة نشاط مهني قبل الحادث.
- الترفيع أو التخفيض في التعويض بنسبة 15 بالمائة عملا بالفقرة الثانية من الفصل 121 من مجلة التأمين يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة التثبت من وجود تعليل مستساغ وفق أحكام الفصل 123 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصلين 120 و 172 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 166 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 120 من المجلة autres décisions
- الفصل 118 من المجلة autres décisions
- الفصل 173 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 540 من م ا ع autres décisions
- الفصل 11 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 22 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلين 123 و 122 من مجلة التامين autres décisions
- الفصلين 127 و 134 من مجلة التامين autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 121 من م ت autres décisions
- احكام الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.