Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33026 بتاريخ 19/04/2022 : دعوى إبطال الهبة لا تخضع للتقادم العام متى كان عقد الهبة معدوما لافتقاده شرط الحجة الرسمية
Principe juridique
- الهبة التي لا تحرر بحجة رسمية تعد باطلة بحكم القانون ومن قبيل العقد المعدوم فلا تصلح سندا لإثبات اتفاق الطرفين ولا يمكن أن ترتب حقوقا أو التزامات قانونية.
- دعوى إبطال عقد هبة معدوم لافتقاده شرط صحة جوهري لا يسري عليها أجل التقادم العام لأن انعدام العقد يمنع ترتيب أثر إسقاط الدعوى من شأنه تصحيح عقد غير قائم قانونا.
- انتقال الالتزامات إلى الورثة بوصفهم خلفا عاما يفترض قيام التزام صحيح ومستوف لشروط وجوده، أما الالتزام الباطل من أصله فلا يلزم أحدا ولا ينتج إلا أثر استرداد ما وقع دفعه من غير حق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 449 م ا ع autres décisions
- الفصل 450 م ا ع autres décisions
- الفصل 442 م ا ع autres décisions
- الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- الفصل 333 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 328 م ا ع autres décisions
- الفصل 26 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.