من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: - مكتوبك الوارد بتاريخ 30 أكتوبر 2018
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تحصلت على قرض سكنى عن طريق دفتر إدخار سكنى لدى بنك الإسكان وأنه لم إيداع مبلغ القرض بحسابك البنكى وأن جدو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.