من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 26 ديسمبر 2018
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك كنت تمتلكين شقة وأنك إنتفعت منذ سنة 2015 بطرح فوائض القرض البنكى الذي تحصّلت عليه لإقتناء هذه الشقة، غير أنك فوّتت فى الشقة المذكورة فى سنة 2018، كما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.