L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 768/2019 · 01/03/2019

Sort des intérêts sur crédits logement indexés au taux du marché monétaire « TMM »

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2019 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة كيفية تطبيق طرح الفوائض المنصوص عليها بالفصل 26  ‏من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 عند تغيّر نسبة الفائدة بالسوق النقدية من سنة لأخرى  ‏ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.