من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2019
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة كيفية تطبيق طرح الفوائض المنصوص عليها بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 عند تغيّر نسبة الفائدة بالسوق النقدية من سنة لأخرى
ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.