من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب توضيح مجال تطبيق احكام الفصل 56 من قانون المالية 2019
المرجع: مكتوبكم عدد 4178 بتاريخ 3 أفريل 2019
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيح ما إذا كان الترفيع بموجب أحكام الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2019 في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيّدة من قبل ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.