من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أفريل 2019
تبعا لمكتوبكم المتضمّن طلبكم معرفة هل يشمل الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيّدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي من 200.000 دينار إلى 30
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.