من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات بخصوص الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم عدد 3995 بتاريخ 28 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار دراسة ملفات الأعوان والتثبت من الوثائق المرفقة بها والمقدمة لغاية الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تعرضتم لإشكال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.