مذكرة خاصة عدد 2104 بتاريخ 14 جوان 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تنتفع شركة يتمثل نشاطها في "الدراسات والإستشارة"، محدثة خلال سنة 2018 ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار خلال نفس السنة بطرح نسبة من الأرباح المتأتية من الإستغلال للأربع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.