مذكرة خاصة عدد 2404 بتاريخ 04 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك توضيح النظام الجبائي الذي يخضع له نشاطك كطبيبة مختصة وخاصة معرفة إمكانية الإنتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، مبينة أنـه عند حصولك على معرف جبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.