مذكرة خاصة عدد 783 بتاريخ 26 أفريل 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وفقا لأحكام الفقرتين 6 و7 من الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات، تنتفع المؤسسات المصدرة كليا بطرح الأرباح المتأتية من التصدير كليا من أساس الضريبة خلال العشر سنوات الأولى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.