من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح المتأتية من التصدير
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم ************* المصدرة كليا دخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ 30 مارس 2004 وأنها أنجزت أول عملية تصدير بتاريخ 15 جوان 2004.
فطلبتم على هذا الأساس، معرفة :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.