Entreprise totalement exportatrice dont la période de déduction totale des bénéfices a expiré
الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح المتأتية من التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 8 جانفي 2015 40
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح المتأتية من التصدير المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم […] المصدرة كليا دخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ 30 مارس 2004 وأنها أنجزت أول عملية تصدير بتاريخ 15 جوان 2004. فطلبتم على هذا الأساس، معرفة:
- هل أن مدة العشر سنوات المخولة لها للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير تنتهي بتاريخ 14 جوان 2014؟
- في صورة الإيجاب، كيف يتم ضبط الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بعنوان سنة 2014 باعتبار أن شركتكم لا تعتمد محاسبة تحليلية؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بكيفية احتساب مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
طبقا للتشريع الجاري به العمل، يتم احتساب مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير المحددة بعشر سنوات ابتداء من أول عملية تصدير تنجزها الشركة. وتخضع الأرباح المتأتية من التصدير بعد استيفاء مدّة الطرح الكلي للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بشركتكم وباعتبار أنها أنجزت أول عملية تصدير بتاريخ 15 جوان 2004، فإن مدة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير تنتهي بتاريخ 14 جوان 2014، وتخضع الأرباح المحققة من التصدير ابتداء من هذا التاريخ للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Page 2
2- فيما يتعلق بكيفية ضبط الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات
باعتبار أن شركتكم استوفت مدة الطرح الكلي لأرباحها بتاريخ 14 جوان 2014 كما تم بيانه أعلاه، فإنه يتمّ احتساب القسط من الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بعنوان سنة 2014 كما يلي:
* تطرح من أساس الضريبة الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2014 إلى غاية 14 جوان 2014.
* تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة خلال الفترة الممتدة من 15 جوان 2014 إلى 31 ديسمبر 2014.
هذا، وباعتبار عدم مسك شركتكم لمحاسبة تحليلية، فيمكن احتساب الجزء من الأرباح المنتفعة بالطرح خلال سنة 2014 على أساس نسبة من رقم المعاملات الجملي المتأتي من التصدير تضبط باعتبار مدة تحقيقها كما يلي:
الأرباح الجملية المتأتية من التصدير خلال السنة المعنية × عدد أيام الإنتفاع بالطرح الكلي 360
وتطبق نسبة الضريبة المحددة بـ10% على الفارق بين الأرباح الجملية المتأتية من التصدير والمحققة خلال سنة 2014 والأرباح المتأتية من التصدير والمنتفعة بالطرح الكلي المحققة خلال نفس السنة كما تمّ احتسابها أعلاه.
وتفضلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Décompte de la période d’exonération totale pour une société totalement exportatrice et application de l’IS au taux de 10%
- Décompte de la période de dix ans relative à la déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l'exportation
- Régime d’IS applicable aux bénéfices réalisés après l’expiration de la période de déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation
- Retenue à la source sur les loyers encaissés par une société dont la période de déduction des bénéfices provenant de l'exportation a expiré
- Déductibilité totale des bénéfices provenant de l’exportation