مذكرة خاصة عدد 1243 بتاريخ 04 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تأسست بتاريخ 6 جانفي 2017 ودخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ 24 جانفي 2017 وأن نشاطها يتمثل في نجارة الألمنيوم وطلبتم بالتالي معرفة الامتيازات الجبائية في مادة الضريبة على الشركات التي يمكنكم الانتفاع بها.
جوابا،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.