من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جانفي 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه ورد على المصالح المختصّة بالوكالة الوطنية للمترولوجيا ملف من إحدى أعوانها، للإنتفاع بطرح فوائض القروض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.