من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 جانفي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تنوون إقتناء مسكن بالإشتراك مع زوجتكم قيمته 322.000 دينار، مبينين أنكم ستحصلون على قرض بقيمة 250.000 دينار. وطلبتم معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بطرح الفوائد المتعلقة بالقرض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.