من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 جوان 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تعملين ببلدية تونس وأنك تحصلت سنة 2010 على قرض بقيمة 40.000 دينار لإقتناء مشترك مع زوجك لمسكن قيمته 63.000 دينار كما بينت أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.