من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم في إطار دراسة الملفات المتعلقة بطرح الفوائض بعنوان القروض المتعلقة بإقتناء أو ببناء مسكن المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تعرضتم إلى ملف السيد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.