Sort des intérêts relatifs à la quote-part des crédits immobiliers non exploitée dans l’acquisition de logement
حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2421 2016 أوت 23 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم في إطار دراسة الملفات المتعلقة بطرح الفوائض بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تعرضتم إلى ملف السيد فريد بن بلقاسم الذي تحصل على قرض بقيمة 96.000 دينار خصّص في جزء منه مبلغا بقيمة 21.500 دينار لسداد قرض سابق وفي جزء آخر مبلغا بقيمة 65.000 دينار لاقتناء مسكن. وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول الطريقة التي يتعين اعتمادها لطرح فوائد القرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المذكور أعلاه يمكن طرح الفوائض المتعلقة بقرض مخصص لبناء أو لاقتناء مسكن وذلك في حدود كلفة البناء أو ثمن الاقتناء. وبالتالي، وباعتبار حصول المعني بالأمر على قرض بقيمة 96.000 دينار تمّ تخصيص مبلغ 65.000 دينار منه لاقتناء مسكن، فان الطرح يتم فقط في حدود القسط من الفوائض المتعلقة بالجزء المذكور المخصص لاقتناء المسكن أي 65.000 دينار، ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة الإدلاء بوثيقة مسلمة من قبل مؤسسة القرض تبين القسط من الفوائض المتعلق بالقرض المخصص لاقتناء المسكن.
هذا، وباعتبار أنه يتبين من خلال الوثائق المصاحبة لمكتوبكم أن الأمر يتعلق باقتناء مشترك بين المعني بالأمر وزوجته وبقرض مشترك مبرم من قبل الزوجين مع المؤسسة البنكية، فإنه يحق لكل منهما طرح 50% من الفوائض المتعلقة بالقرض المذكور والمحتسبة على أساس المبلغ المخصص لاقتناء المسكن أي 65.000 دينار وذلك شريطة استيفاء كل الشروط المستوجبة للانتفاع بهذا الطرح وتقديم الوثائق المبرّرة لذلك كما تمّ بيانه بالمذكرتين العامتين عدد 18 لسنة 2015 وعدد 15 لسنة 2016 و المتوفرتين على الموقع التالي لوزارة المالية: (خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيدّي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sort des intérêts relatifs à la quote-part des crédits immobiliers non exploitée dans l’acquisition de logement
- Sort des intérêts relatifs à la quote-part des crédits immobiliers non exploitée dans l’acquisition de logement
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- Déductibilité des intérêts des crédits immobiliers obtenus pour l’acquisition d’un logement en copropriété
- Conditions pour le bénéfice de la déduction des intérêts relatifs aux crédits immobiliers