L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2421/2016 · 23/08/2016

Sort des intérêts relatifs à la quote-part des crédits immobiliers non exploitée dans l’acquisition de logement

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع :  مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أوت 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم في إطار دراسة الملفات المتعلقة بطرح الفوائض بعنوان القروض المتعلقة بإقتناء أو ببناء مسكن المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تعرضتم إلى ملف السيد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.