من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أوت 2016
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم قمتم بإقتناء شقة عن طريق الإشتراك في الملكية صحبة زوجتكم بمبلغ قدره 151.000 دينار تم تمويله بموجب قرضين بنكيين، الأول بمبلغ 30.000 دينار تحصلتم عليه من الإتحاد الدولي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.