من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول احكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 6 جوان 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بتيسير إقتناء المحلات المعدة للسكنى في الحالات التالية :
1- محل سكنى مقام على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.