من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تحصلتم خلال نفس السنة على قرض سكني من البنك بقيمة 36.972 دينار وعلى قرض سكني ثان من تعاونية الجيش الوطني بقيمة 17.400 دينار وذلك لإقتناء مسكن تقل قيمته عن مجموع قيمة القرضين المذك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.