Sort d’une retenue à la source opérée en trop
حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة للشركة مقابل عمليّة نقل آلة " Chargeur "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 10 مارس 2016 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 625
من وزير المالية إلى السيّد وكيل شركة " […] " […]
الموضوع: حول نسبة الخصم من المورد المطبّقة على المبالغ المدفوعة للشركة مقابل عمليّة نقل آلة " Chargeur " المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 فيفري 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم المتمثّل نشاطها في نقل البضائع لحساب الغير عبر الطرقات تولّت نقل آلة " Chargeur " لفائدة الشركة […] وأنّ هذه الأخيرة طبّقت الخصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ المدفوعة لكم عوضا عن نسبة 1,5%. وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول نسبة الخصم من المورد المستوجب وحول إمكانية استرجاع الفارق بين الخصم من المورد الذي خضعت له والخصم من المورد المستوجب عليها في هذه الحالة بنسبة 1,5%.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخضع المبالغ التي تدفعها لكم الشركة […] مقابل عمليّة النقل المنجزة لفائدتها للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم، أنّه لا يمكن للشركة […] إرجاع الفارق بين الخصم من المورد الذي طبقته بنسبة 15% على المبالغ التي دفعتها لكم والخصم من المورد المستوجب بنسبة 1,5%. حيث يبقى كامل مبلغ الخصم من المورد الذي تحمّلته شركتكم قابلا للطرح من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة المستوجبة عليها لاحقا وفي صورة بروز فائض فإنّه يمكن المطالبة باسترجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sort d’une retenue à la source opérée en trop au titre de la TVA
- طلب توضيحات جبائية : الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء بكرات البوليتلان و الآلة
- Sort d’une retenue à la source opérée à tort dans le cadre d’une opération de financement par Ijara
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات وساطة في النقل
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي