طلب توضيحات جبائية : الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء بكرات البوليتلان و الآلة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1746 2014 أكتوبر 27 من وزير الاقتصاد والمالية إلــى […] الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 14 أكتوبر 2014. وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم في إطار نشاطكم المتمثل في لف البلاستيك تقومون بإقتناء بكرات بوليتلان و تحويلها إلى لفات متوسطة و صغيرة الحجم بالإستعانة بآلة طالبين تمكينكم من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء بكرات البوليتلان و الآلة المخصصة للغرض، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 11-أ من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور عمليات توريد وإنتاج وبيع ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معدّة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعدّ لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة. و يستوجب الإنتفاع بهذا الإعفاء أن يستظهر الخاضع للأداء لدى مكتب مراقبة الأداءات المؤهل بشهادة مسلمة من طرف مصالح وزارة الفلاحة تبين وجهة إستعمال المنتج و تحمل تاريخ و رقم فاتورة البيع المتعلقة به. و على هذا الأساس فإنه لا يمكنكم الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء بكرات البوليتلان في غياب الشهادة المسلمة في الغرض من قبل مصالح وزارة الفلاحة. هذا كما لا يمكنكم الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء الآلة الواردة تحت التعريفة الديوانية 847780. وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير. والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sort d’une retenue à la source opérée en trop
- Taux de TVA applicable à une machine importée
- L’exonération du matériel de nettoiement des villes est réservée aux collectivités locales et aux établissements publics municipaux
- Leasing sous le régime suspensif
- L’amortissement accéléré est réservé exclusivement aux industries manufacturières non saisonnières autorisées à travailler avec plus d’une équipe