الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان آلة لتنظيف الطرقات
المرجع : - مكتوبكم عدد 0304 بتاريخ 30 أكتوبر 2014
- مكتوبي عدد 1288بتاريخ 10 أكتوبر 2014
تبعا ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.