L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 427/2015 · 04/03/2015

Sort d’une retenue à la source opérée à tort dans le cadre d’une opération de financement par Ijara

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد في إطار عملية تمويل المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 ديسمبر 2014 لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن مصرف ************* ينشط في إطار القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض يطبق الخصم من المورد على جميع المبالغ المدفوعة في إطار عقود بيع مرابحة والإجارة وذلك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.