من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تحميل الشركة مصاريف بنزين سيّارة خاصة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكينكم من وضع سيارتكم الخاصة ذات ستة خيول جبائية على ذمة الشركة خلال توقيت العمل وذلك لتحميل مصاريف البنزين عليها، مبينين أنكم لا تتقاضون أجرا بصفتكم وكيل الشركة وتستغلون سي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.