L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1637/2012 · 01/11/2012

حول خضوع استرجاع مصاريف التنقل للأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وحول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقسائم التزود بالبنزين الممنوحة للأعوان4

من وزير المالية إلى الموضوع: حول خضوع استرجاع مصاريف التنقل للأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وحول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقسائم التزود بالبنزين الممنوحة للأعوان. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 أكتوبر 2012 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.