من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول خضوع استرجاع مصاريف التنقل للأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وحول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقسائم التزود بالبنزين الممنوحة للأعوان.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 أكتوبر 2012
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.