من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط منظمة الدفاع عن المستهلك لا يهدف إلى تحقيق أرباح حيث يتمثل غرضها الإجتماعي في العناية بالمستهلك في جميع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.