L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1943/2015 · 21/10/2015

حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط منظمة الدفاع عن المستهلك لا يهدف إلى تحقيق أرباح حيث يتمثل غرضها الإجتماعي في العناية بالمستهلك في جميع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.