حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI ص-2022-08-30101-0000181 من المديرة العامة للأداءات إلى 10 أكتوبر 2022 الموضوع: حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 سبتمبر 2022. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " " المتمثل نشاطها في تركيب المكيفات الهوائية بمنطقة جبل الوسط ومتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالاستثمارات وتنتفع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية وتطلبون تبعا لذلك تمكين الشركة من الإعفاء من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية لا يستوجب الأداء على التكوين المهني خاصة على المؤسسات المنتفعة بامتيازات التنمية الجهوية على معنى التشريع الجاري به العمل. كما تعفى المؤسسات المذكورة من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء عملا بأحكام الفصل 7 من القانون عدد 8 المذكور أعلاه. وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ نشاط تركيب المكيفات الهوائية لا يندرج ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية وانّ شركة " منتصبة بمنطقة جبل الوسط من معتمدية بئر مشارقة من ولاية زغوان وأنّ هذه المنطقة مدرجة ضمن مناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالأمر عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 فإنّها تنتفع بالإعفاء من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- حول الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء