حول خضوع مقتطعات البنزين للضريبة على الدخل
حول خضوع مقتطعات البنزين للضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أفريل 1 - 377
مــن وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول خضوع مقتطعات البنزين للضريبة على الدخل المرجــع : مكتوبك بتاريخ 17 فيفري 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تخضع مقتطعات البنزين المسندة للإطارات الشاغلين لخطة مدير بالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية للضريبة على الدخل، يشرّفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية، عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل.
بالتالي وفي الحالة الخاصّة، تخضع الامتيازات العينية المسندة إلى المديرين بالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في شكل مقتطعات بنزين، للضريبة على الدخل وتؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد بهذا العنوان وذلك على أساس قيمتها الحقيقية.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Avantages en nature sous forme de bons d'essence
- حول خضوع استرجاع مصاريف التنقل للأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وحول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقسائم التزود بالبنزين الممنوحة للأعوان4
- Bons d'essence
- Sort de la mise à disposition de la voiture personnelle du gérant à la disposition de la société qu’il dirige
- طلب شهادة في الخضوع للخصم من المورد بنسبة 1%