الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول خضوع مقتطعات البنزين للضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبك بتاريخ 17 فيفري 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تخضع مقتطعات البنزين المسندة للإطارات الشاغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.