L
lois.tn
Retour
En vigueur p p 357/2014 · 01/04/2014

حول خضوع مقتطعات البنزين للضريبة على الدخل

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول خضوع مقتطعات البنزين للضريبة على الدخل  المرجع : مكتوبك بتاريخ 17 فيفري 2014  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تخضع مقتطعات البنزين المسندة للإطارات الشاغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.