من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول خضوع حصص البنزين الضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جانفي 2013
تبعا لمكتوبك المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تخضع حصص البنزين المسندة لمديري مركز****** بما يعادل 180 لتر من البنزين كحصة شهرية، للخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.