L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 229/2013 · 01/02/2013

Avantages en nature sous forme de bons d'essence

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول خضوع حصص البنزين الضريبة على الدخل  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جانفي 2013 تبعا لمكتوبك  المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تخضع حصص البنزين المسندة لمديري مركز******  بما يعادل 180 لتر من البنزين كحصة شهرية، للخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور، يشرفني إعلامكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.