L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 494/2016 · 29/02/2016

Avantages en nature alloués aux salariés sous forme de bons de carburant

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول قيمة حصص الوقود الخاضعة للضريبة على الدخل  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة القيمة التي يتم إعتمادها لدمج حصص الوقود ضمن الدخل الخاضع للضريبة للأجراء المنتفعين بها، يشرفني إعلامكم أنه لغاية ضبط الدخل الجملي الخاضع للضريبة، تقدر الإمتيازات الع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.