من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول قيمة حصص الوقود الخاضعة للضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة القيمة التي يتم إعتمادها لدمج حصص الوقود ضمن الدخل الخاضع للضريبة للأجراء المنتفعين بها، يشرفني إعلامكم أنه لغاية ضبط الدخل الجملي الخاضع للضريبة، تقدر الإمتيازات الع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.