من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول خضوع الوقود للضريبة على الدخل
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع حصص الوقود الشهرية المسندة للإطارات الشاغلين لخطة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب للخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.