L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1866/2014 · 13/11/2014

Avantages en nature servis sous forme de bons d’essence

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول خضوع الوقود للضريبة على الدخل المرجع :   مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2014 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع حصص الوقود الشهرية المسندة للإطارات الشاغلين لخطة مدير عام أو مدير أو كاهية مدير بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب للخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.